الاحاديث الصحيحة الواردة في الميراث

مشروعية الميراث

[١]عن عبد الله بن مسعود قال: تعلموا الفرائض , والطلاق , والحج، فإنه من دينكم.

أسباب الإرث

من أسباب الإرث النكاح

[٢]عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: (أتي عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن سمى لها صداقا , فمات قبل أن يدخل بها) (فقال عبد الله: ما سئلت منذ فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد علي من هذه , فأتوا غيري , فاختلفوا إليه فيها شهرا) (لا يفتيهم) (فيها شيئا) (ثم قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم نسألك؟ , وأنت من جلة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - بهذا البلد , ولا نجد غيرك , قال: سأقول فيها بجهد رأيي) (فإن أصبت) (فمن الله وحده لا شريك له) (وإن أخطأت , فهو مني) (ومن الشيطان , والله ورسوله منه برآء أرى أن) (لها مثل صداق نسائها , لا وكس ولا شطط ) (ولها الميراث، وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا، قال: وذلك بسمع أناس من أشجع) (فيهم الجراح , وأبو سنان , فقالوا: يا ابن مسعود , نحن نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت , قال: ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) .

[٣]عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر - وأمها بنت زيد بن الخطاب - تحت ابن لعبد الله بن عمر , فمات ولم يدخل بها , ولم يسم لها صداقا , فابتغت أمها صداقها , فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق , ولو كان لها صداق لم نمسكه , ولم نظلمها , فأبت أمها أن تقبل ذلك , فجعلوا بينهم زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فقضى أن لا صداق لها , ولها الميراث.

من أسباب الإرث القرابة " الرحم - النسب "

[٤]عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: (" عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا بمكة في حجة الوداع من مرض اشتد بي حتى أشفيت على الموت فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع) ما ترى , وأنا ذو مال , ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة , أفأتصدق بثلثي مالي؟ , قال: " لا " , قلت: فأتصدق بشطره؟ قال: " لا " قلت: فالثلث؟ , قال: " الثلث , والثلث كثير "

[٥]عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (" جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا مريض - ليس براكب بغل ولا برذون - فوجدني أغمي علي فدعا بماء فتوضأ منه , ثم صب علي وضوءه " , فأفقت , فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي, كيف أقضي في مالي؟ إنما يرثني كلالة - وكان لي تسع أخوات - " فلم يجبني بشيء ") فقلت: يا رسول الله , ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ , قال: " أحسن " , قلت: الشطر؟ , قال: " أحسن , ثم خرج وتركني ثم رجع فقال: يا جابر , إني لا أراك ميتا من وجعك هذا , وإن الله - عز وجل - قد أنزل , فبين الذي لأخواتك , فجعل لهن الثلثين " , قال جابر: فنزلت: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة , إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك , وهو يرثها إن لم يكن لها ولد , فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك , وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين , يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم} .

من أسباب الإرث الولاء

[٦]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الولاء لحمة كلحمة النسب "

[٧]عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم , عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , عن أبيه أنه أخبره , أن العاصي بن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم , ورجل لعلة , فهلك أحد اللذين لأم , وترك مالا وموالي , فورثه أخوه لأبيه وأمه , ماله وولاءه مواليه , ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي , وترك ابنه وأخاه لأبيه , فقال ابنه: قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي , وقال أخوه: ليس كذلك , إنما أحرزت المال , وأما ولاء الموالي فلا , أرأيت لو هلك أخي اليوم , ألست أرثه أنا؟ , فاختصما إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقضى لأخيه بولاء الموالي.

[٨]عن الحسن قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن , أو أعتق من أعتقن , إلا الملاعنة , فإنها ترث من أعتق ابنها , والذي انتفى منه أبوه.

قسمة التركة

وقت قسمة التركة

[٩]عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية , فأسلمن معه , " فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -أن يختار منهن أربعا " فلما كان في عهد عمر , طلق نساءه , وقسم ماله بين بنيه , فبلغ ذلك عمر , فلقيه، فقال: إني أظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك , ولعلك أن لا تمكث إلا قليلا , وايم الله لتردن نساءك , ولترجعن في مالك , أو لأورثهن منك , ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال).


كيفية قسمة التركة

ما يقدم من الحقوق قبل قسمة التركة

[١٠]عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الدين قبل الوصية , وليس لوارث وصية "

[١١]عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: (إنكم تقرءون هذه الآية: {من بعد وصية توصون بها أو دين} " وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية (وأنتم تقرون الوصية قبل الدين .

[١٢]قال البخاري : ويذكر " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية " وقوله - عز وجل -: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا صدقة إلا عن ظهر غنى "

[١٣]عن إبراهيم النخعي قال: يبدأ بالكفن، ثم الدين , ثم الوصية. (ضعيف)

[١٤]عن أيوب أبي العلاء قال: سمعت الحسن يقول: يبدأ بالكفن، ثم الدين، ثم الوصية. (ضعيف)

[١٥]عن أشعث، عن الحسن في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم , وعليه مثلها أو أكثر , قال: يكفن منها ولا يعطى دينه.

[١٦]عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة , وترك عليه بقية من كتابته , وديونا للناس , وترك ابنته , فأشكل على عامل مكة القضاء فيه , فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك , فكتب إليه عبد الملك: أن ابدأ بديون الناس , ثم اقض ما بقي من كتابته , ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه.

أثر الإقرار من الورثة بدين على الميت

[١٧]عن حماد بن سلمة، عن إبراهيم النخعي قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين , فهو من جميع المال - إذا كانوا عدولا - وقال الشعبي: عليهما في نصيبهما.

[١٨]عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا شهد شاهدان من الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد، ففي نصيبه بحصته.

[١٩]عن الحسن قال: إذا أقر بعض الورثة بدين , فهو عليه بحصته.

شروط استحقاق البنتين فأكثر للثلثين

عدم وجود المعصب لهن

[٢٠]عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (جاءت امرأة سعد بن الربيع - رضي الله عنه - بابنتيها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله , هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداوإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهمافلم يدع لهما مالا , ولا تنكحان إلا ولهما مال وفي رواية: (وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يقضي الله في ذلك "، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} وفي رواية: (فنزلت آية الميراث , " فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين , وأعط أمهما الثمن , وما بقي فهو لك ")
[٢١]عن مسروق , عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تشرك بين ابنتين، وابنة ابن، وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركتهم، وكان عبد الله لا يشرك، يعطي الذكور دون الآناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات.


[٢٢]عن إبراهيم , عن مسروق أنه كان يشرك , فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله رضي الله عنه؟ , فقال: لا , ولكني رأيت زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وأهل المدينة يشركون في ابنتين , وبنت ابن , وابن ابن , وأختين.

[٢٣]عن الأشعث، عن الشعبي في امرأة أعتقت أباها , فمات الأب وترك أربع بنات هي إحداهن , قال: ليس عليه منة , لهن الثلثان , وهي معهن. (ضعيف)

من المستحقين للثلثين الأختان لأب فأكثر

[٢٤]عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (" جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني وأنا مريض- ليس براكب بغل ولا برذون -فوجدني أغمي علي فدعا بماء فتوضأ منه , ثم صب علي وضوءه " , فأفقت , فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي, كيف أقضي في مالي؟ إنما يرثني كلالة - وكان لي تسع أخوات - " فلم يجبني بشيء " فقلت: يا رسول الله , ألا أوصي لأخواتي بالثلث؟ , قال: " أحسن " , قلت: الشطر؟ , قال: " أحسن , ثم خرج وتركني ثم رجع فقال: يا جابر , إني لا أراك ميتا من وجعك هذا , وإن الله - عز وجل - قد أنزل , فبين الذي لأخواتك , فجعل لهن الثلثين " , قال جابر: فنزلت: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة , إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك , وهو يرثها إن لم يكن لها ولد , فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك , وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين , يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم} .

شروط استحقاق البنت للنصف

أن تكون البنت واحدة

[٢٥]عن حيان بن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة , فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته , فقال: أنا أنبئك قضاء علي - رضي الله عنه - قال: حسبي قضاء علي , قال: قضى علي: لامرأته الثمن , ولابنته النصف , ثم رد البقية على ابنته.

[٢٦]عن إبراهيم، عن عبد الله - رضي الله عنه - في ابنة , وابنة ابن , قال: النصف , والسدس , وما بقي فرد على البنت. (ضعيف)

[٢٧]صالح بن حيان قال: سألت الشعبي عن رجل مات وترك ابنته , لا يعلم له وارث غيرها , قال: لها المال كله.

[٢٨]عن حميد بن قيس المكي أن مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكة , وترك عليه بقية من كتابته , وديونا للناس , وترك ابنته , فأشكل على عامل مكة القضاء فيه , فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك , فكتب إليه عبد الملك: أن ابدأ بديون الناس , ثم اقض ما بقي من كتابته , ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه.

[٢٩]عن خارجة بن زيد , عن زيد بن ثابت , أنه أتي في ابنة أو أخت , فأعطاها النصف , وجعل ما بقي في بيت المال. (ضعيف)

[٣٠]قال البخاري: وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا , فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر , فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر , بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.

عدم وجود الإخوة أو الأخوات للميت اثنين فأكثر مطلقا مع الأم

[٣١]عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أنه كان يقول: الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا.

استحقاق الزوجة للربع عند عدم وجود الفرع الوارث

[٣٢]عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (قال في امرأة وأبوين:للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان) .

من المستحقين للسدس الجد " أبو الأب "

[٣٣]عن معقل بن يسار المزني - رضي الله عنه - قال: " قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جد كان فينا بالسدس "

[٣٤]عن معقل بن يسار المزني - رضي الله عنه - قال: " أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفريضة فيها جد , فأعطاه ثلثا أو سدسا "

شروط استحقاق الجد للسدس

وجود الفرع الوارث مع الجد

[٣٥]عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات , فما لي في ميراثه؟ , فقال: " لك السدس " , فلما أدبر " دعاه فقال: لك سدس آخر" , فلما أدبر " دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة " (ضعيف)


[٣٦]عن إبراهيم , عن زيد بن ثابت , أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث , ثم لا ينقصه. (ضعيف)

[٣٧]عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت , وأم , وزوج , وجد , قال: جعلها من سبع وعشرين , للأم ستة , وللزوج تسعة , وللجد ثمانية , وللأخت أربعة. (ضعيف)

[٣٨]عن الحسن أن زيدا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث. (ضعيف)

[٣٩]عن ابن ذكوان , أن زيدا كان يشرك.

[٤٠]عن أبي مجلز , أن عثمان - رضي الله عنه - كان يشرك , وعلي - رضي الله عنه - كان لا يشرك.

[٤١]عن الحارث , عن علي - رضي الله عنه - أنه كان لا يشرك.

من المستحقين للسدس الجدة أو الجدات الوارثات " الصحيحات "

شرط استحقاق الجدة أو الجدات للسدس ألا يكون دونهن أم

[٤٢]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث جدة سدسا " (ضعيف)

[٤٣]عن قبيصة بن ذؤيب قال: (جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فقالت: إن ابن ابني أو ابن بنتي مات , وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا , فقال أبو بكر: ما أجد لك في الكتاب من حق , وما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى لك بشيء , وسأسأل الناس فارجعي حتى أسأل الناس , فسأل الناس , فقال المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " فأعطاها السدس " قال: ومن سمع ذلك معك؟ , قال: محمد بن مسلمة , قال: فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تسأله ميراثها , فقال: ما لك في كتاب الله شيء , ولكن هو ذاك السدس , فإن اجتمعتما فهو بينكما , وأيتكما خلت به فهو لها . (ضعيف)

[٤٤]عن الشعبي , عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء , ورث ثلاث جدات , جدتا أبيه أم أمه , وأم أبيه , وجدة أمه , فإن كانت إحداهن أقرب , فالسهم لذوي القربى. (ضعيف)

[٤٥]عن الشعبي , عن علي وزيد أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب. (ضعيف)

[٤٦]عن الشعبي قال: جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق , فألغى أم أبي الأم , وورث ثلاثا , جدتي أبيه: أم أمه , وأم أبيه , وجدة أمه. ... (ضعيف)

شرط توريث الزوج كون الزوجية قائمة حقيقة أو حكما

[٤٧]عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين , ثم حاضت حيضة أو حيضتين , ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا , أو ثمانية عشر شهرا , ثم ماتت , فجاء إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - فسأله , فقال: حبس الله عليك ميراثها , فورثه منها.

أحوال المستحقين للتركة

أحوال الجد في الميراث

[٤٨]عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير - رضي الله عنهما - في الجد , فقال: أما الذي قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته- يعني أبا بكر - " فإنه أنزله أبا , أو قال: قضاه أبا.

[٤٩]عن مروان بن الحكم قال: قال لي عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: إن عمر - رضي الله عنه - قال لي: إني قد رأيت في الجد رأيا , فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه , قال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد , وإن نتبع رأي الشيخ قبلك , فنعم ذو الرأي كان - قال: وكان أبو بكر - رضي الله عنه - يجعله أبا -.

[٥٠]عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي - رضي الله عنهما - وابن عباس بالبصرة -: إني أتيت بجد وستة إخوة , فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدسا , ولا تعطه أحدا بعده.

[٥١]عن عبد الله بن سلمة , عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان يجعل الجد أخا , حتى يكون سادسا.

[٥٢]عن إبراهيم أن عليا - رضي الله عنه - كان يشرك الجد مع الإخوة إلى ستة هو سادسهم، فإذا كثروا أعطاه السدس، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته , ولا يورث أخا لأم , ولا أختا لأم مع الجد، ولا يقاسم بأخ لأب , أخا لأب وأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن لا يكون غيره، وإذا كانت أخت لأب وأم , وأخ لأب وجد , أعطى الأخت النصف، وجعل النصف بين الجد والأخ، وإذا كانت أخت لأب وأم , وأخ وأخت لأب وجد جعلها من عشرة: للأخت من الأب والأم النصف , خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخ للأب سهمان، وللأخت للأب سهم. (ضعيف)

[٥٣]عن أبي إسحق قال: دخلت على شريح وعنده عامر , وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله في فريضة امرأة منا , العالية، تركت زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها , فقال لي: هل من أخت؟ , قلت: لا , قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث , قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك , فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها , قال: فأتيت عبيدة السلماني - وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة , والحارث الأعور , وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد، رفعهم إلى عبيدة ففرض - فسألته فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا: جعل للزوج ثلاثة أسهم: النصف، وللأم ثلث ما بقي: السدس من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم , قال أبو إسحاق: الجد أبو الأب.

[٥٤]عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد , فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلي تسألني عن الجد , والله أعلم , وذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد , والثلث مع الاثنين , فإن كثرت الإخوة , لم ينقصوه من الثلث. (ضعيف)

[٥٥]عن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن شريح بن الحارث قال: اختصم إلى شريح في بنتين , وأبوين , وزوج , فقضى فيها , فأقبل الزوج يشكوه في المسجد , فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه , وبعث إلى شريح , فقال: ما تقول في هذا؟ , قال: هذا يخالني امرأ جائرا , وأنا إخاله امرأ فاجرا , يظهر الشكوى ويكتم قضاء سائرا , فقال له الرجل: ما تقول في بنتين , وأبوين وزوج؟ , فقال: للزوج الربع من جميع المال , وللأبوين السدسان , وما بقي فللابنتين , قال: فلأي شيء نقصتني؟ , قال: ليس أنا نقصتك؟ , الله نقصك , للابنتين الثلثان , وللأبوين السدسان , وللزوج الربع , فهي من سبعة ونصف فريضة , فريضتك عائلة.

أحوال بنت الابن في الميراث

[٥٦]عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله , فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر " وفي رواية: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

[٥٧]عن إسمعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في أخوات لأب وأم , وإخوة وأخوات لأب , أنه كان يعطي للأخوات من الأب والأم الثلثين , وما بقي فللذكور دون الإناث , فقال حكيم: قال زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: هذا من عمل الجاهلية , أن يرث الرجال دون النساء , إن إخوتهن قد ردوا عليهن.

[٥٨]عن بشر بن عمر قال: سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك بنتا وأختا , فقال: لابنته النصف , ولأخته ما بقي , قال: وقال: أخبرني أبي عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة , لا يجعل لهن إلا ما بقي.

الأخت لأب إذا كان معها أو معهن أخت شقيقة

[٥٩]أخبرنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق , عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقول في أخوات لأب وأم , وإخوة وأخوات لأب: للأخوات للأب والأم الثلثان , وما بقي فللذكور دون الإناث , فقدم مسروق المدينة , فسمع قول زيد - رضي الله عنه - فيها فأعجبه , فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ , فقال: إني أتيت المدينة , فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم , قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ , قال: شرك بينهم.

[٦٠]عن الحارث الأعور قال: أتي عبد الله في فريضة بني عم , أحدهم أخ لأم , فقال: المال أجمع لأخيه لأمه , فأنزله بحساب أو بمنزلة الأخ من الأب والأم , فلما قدم علي - رضي الله عنه - سألته عنها , وأخبرته بقول عبد الله , فقال: يرحمه الله , إن كان لفقيها , أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له , سهم السدس , ثم يقاسمهم كرجل منهم.

الأم إذا كان معها أحد الزوجين

[٦١]عن عكرمة قال: (بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أسأله عن زوج وأبوين , فقال زيد: للزوج النصف , وللأم ثلث ما بقي - وهو السدس -وللأب بقية المال فأرسل إليه ابن عباس: أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك , وأنا رجل أقول برأيي لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال) .

[٦٢]عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس - رضي الله عنهما - أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال.

[٦٣]عن يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين، قال: قسمها زيد - رضي الله عنه - من أربعة أسهم: للمرأة سهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال.


ميراث الجدة

[٦٤]عن بريدة الأسلمي - رضي الله عنه - " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم " (ضعيف)

[٦٥]عن الشعبي قال: لا ترث أم أب الأم ابنها الذي تدلي به , لا يرث , فكيف ترث هي؟.

[٦٦]عن الزهري أن عثمان - رضي الله عنه - كان لا يورث الجدة وابنها حي.

[٦٧]عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة وابنها حي.

[٦٨]عن الحسن قال: ترث الجدة وابنها حي.

[٦٩]عن الحسن، عن الشعبي في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك , وترك المعتق أباه وابنه , قال: المال للابن.


-----------------------------------------


المصدر:


http://hadith.islambeacon.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB