علم الفرائض من أفضل العلوم، وأجلها، وأشرفها قدرا، وأعلاها منزلة، قال صلى الله عليه وسلم: « تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم » سنن ابن ماجه كتاب الفرائض، باب الحث على تعلم علم الفرائض 2 / 908 / 1927، والسنن الكبرى للبيهقي 6 / 209..
(ب) معنى الإرث.
الإرث في اللغة: البقية وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين.
وفي اصطلاح الفرضيين: حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحق بعد موت من كان له؛ لقرابة بينهما ونحوها كالزوجية والولاء.
تعريف التركة: هو ما يتركه الشخص بعد موته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية
(ج) حكمة التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث.
وفيه أمران:
1 - منشأ التفاضل.
2 - الرد على من يزعم أن الإسلام ظلم المرأة بتفضيل الرجل عليها.
الأمر الأول:
منشأ التفاضل بين الذكر والأنثى في الميراث.
لعل تفضيل الذكر في الميراث يرجع إلى الأمور الآتية:
1 - أن الرجل أقدر من المرأة على تنمية المال والإفادة منه، وذلك أمر مطلوب في الإسلام.
2 - أن الرجل أحوج من المرأة إلى المال لما عليه من أعباء.
3 - أن المرأة مكفولة، وأما الرجل فهو المسؤول عن نفسه ومن يعوله.
4 - أن مال الرجل مستهلك ومال المرأة موفور.
الأمر الثاني:
الرد على الذين يزعمون أن الإسلام ظلم المرأة بتفضيل الرجل عليها في الميراث.
تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث من القضايا التي تثار للنيل من التشريع الإسلامي، بدعوى أنه ظلم المرأة، ولم ينصفها، وفضل الرجل، عليها، وهي دعوى مغرضة وحجة واهية وذلك:
أن الإسلام أنصف المرأة ورفع من شأنها، فقد عانت قبل الإسلام لا تنال شيئا من الإرث بل تورث كما يورث المتاع.
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:
{ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا } (1) ، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إِن شاء بعضهم تزوجها، وإِن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية (2) .
فلما جاء الإسلام أنصفها ورفع الظلم عنها، وجعلها تزاحم الرجل في الميراث بنصيب مفروض، كما قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (3)
قال قتادة : كانوا لا يُوَرِّثُونَ النساء فنزلت: ... { وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } ... (4) .
حقوق المتعلقة بالتركة: هي بالترتيب التالي:
1. تجهيز الميت.
2. قضاء ديونه التي عليه للناس. أما ديون الله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور فلا تؤدى عند الحنفية وتؤدى عند الجمهور.
3. تنفيذ وصية الميت في حدود الثلث لغير وارث، أما إذا كانت الوصية بأكثر من الثلث فلا تنفذ إلا برضى الورثة.
4. يقسم ما بقي من التركة بين الورثة.
أركان الإرث:
1. المورث : هو الميت حقيقة أو حكمًا، مثل المفقود الذي حكم بموته.
2. الوارث : وهو الذي ينتمي إلى الميت ويستحق الإرث.
3. المورث : وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره إلى الوارث.
شروط الإرث:
1. موت المورث حقيقة أو حكمًا كالمفقود.
2. تحقق حياة الوارث عند موت المورث ولو حكمًا كالحمل.
3. العلم بجهة الإرث، كالزوجية والقرابة ودرجتها.
موانع الإرث: هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث، ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث:
1. الرق : لأنه إذا ورث أحد أقاربه أخذه سيده، وهو أجنبي عن أقارب العبد.
2. القتل : فإذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرثه.
3. اختلاف الدين : فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر